السيد محسن الأمين

331

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

الدائم كما مر - بالاتفاق وهو جائز بضرورة دين الاسلام وإذا كان زنا فكيف جوزة الشارع ليحصل التحليل بقوله حتى تنكح زوجا غيره ، وكيف صححه وأوجب الطلاق بعده إذا أراد المراجعة أفيكون تمحل وسخافة وخبط وخلط أعظم من هذا وقوله ثم لكان لغوا قول القرآن فإن طلقها كأنه يريد به انه لو جاز نكاح المتعة لحصل به التحليل فلا يحتاج إلى قوله فإن طلقها لأن نكاح المتعة ينقضي بانقضاء الأجل وهو تمحل كسابقه فإن قوله فإن طلقها يدل على أنه لا يكفي في التحليل نكاح المتعة بل لا بد من كونه دائما وأي دلالة لذلك على كون نكاح المتعة غير جائز فإذا قال الشارع النكاح الدائم والنكاح إلى اجل كلاهما صحيح والمحلل في طلاق الثلاث هو الدائم المؤجل كان قوله فإن طلقها مقيدا للنكاح في قوله حتى تنكح زوجا غيره بالنكاح الدائم فأي تناف بين هذه الأحكام وأي شيء أوجب ان يكون قوله فإن طلقها لغوا إلا في مخيلة هذا الرجل . الأمر بتزوج الأبكار قال ص 171 روت أمهات كتب الشيعة نبي الأمة الأمر بتزوج الابكار فأنهن وانهن قال وهذه السنة قد جمعت مقاصد النكاح وبركات الزواج ولا تكون في متعة الشيعة . ونقول : ما ربط الأمر بتزويج الأبكار بمتعة الشيعة وما بقي عليه إلا أن يستدل على حرمة المتعة بلمع البرق وقصف الرعد ونزول المطر وإذا كانت هذه المقاصد والبركات لا توجد في متعة الشيعة فهل توجد في تزوج الثيبات فإن قال لا كان تزوج الثيبات حراما كالمتعة وان قال نعم فقد كذب في قوله لا توجد في متعة الشيعة فأنظر وأعجب . الحكومة الإيرانية والحكومة التركية قال ص 172 العجم ونساؤها والحكومة بمملكة الشيعة في عذاب بئيس وحرج ضيق شديد من متعة فقهاء الشيعة ومن احدى سيئات متعة الشيعة ما كنت